الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: متن أبي شجاع
.كتاب البيوع وغيرها من المعاملات: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. .فصل في الربا: .فصل في الخيار: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. .فصل في السلم: ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوما وأن يتقابضا قبل التفرق وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. .فصل في الرهن: .فصل في الحجر: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة ورثته من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. .فصل في الصلح: فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط. والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. .فصل في الحوالة: .فصل في الضمان: .فصل في كفالة البدن: .فصل في الشركة: ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وإذا مات أحدهما أو جن بطلت. .فصل في الوكالة: ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل وأن يكون نقدا بنقد البلد. ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله. .فصل في الإقرار: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو: الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. .فصل في العارية: .فصل في الغصب: .فصل في الشفعة: وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. .فصل في القراض: ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. .فصل في المساقاة: أحدهما: أن يقدرها بمدة معلومة. والثاني: أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. .فصل في الإجارة: وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. .فصل في الجعالة: .فصل في المزارعة والمخابرة: .فصل في إحياء الموات: وصفة الإحياء: ما كان في العادة عمارة للمحيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. .فصل في الوقف: وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسويه وتفضيل. .فصل في الهبة: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. .فصل في اللقطة: واللقطة على أربعة أضرب: أحدها: ما يبقى على الدوام كالذهب والفضه فهذا حكمه. الثاني: ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. الثالث: ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. الرابع: ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. .فصل في اللقيط: .فصل في الوديعة: .كتاب الفرائض والوصايا: والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة والمولاة المعتقة. ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب. ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين. وأقرب العصبات: الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. .فصل في الفروض والمقدرة: فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والثمن: فرض الزوجة والزوجات إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثي. والثلثان فرض أربعة: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب. والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب وللأثنين فصاعدا من الاخوة والأخوات من ولد الأم. والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وللجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم وللأب مع الولد أو ولد الابن وللجد عند عدم الأب وللواحد من ولد الأم. وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب. ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد وولد الابن والأب والجد. ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة: الابن وابن الابن والأب. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم. وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق. .فصل في الوصية: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. .كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها: نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. الثاني: نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. الثالث: نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. الرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. الخامس: النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. السادس: النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. السابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. .فصل في أركان النكاح: وأولى الولاة: الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات: فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار. فالبكر: يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح. والثيب: لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. .فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه: سبع بالنسب وهن: الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. واثنان بالرضاع وهما: الأم المرضعة والأخت من الرضاعة. وأربع بالمصاهرة وهن: أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن. وواحدة من جهة الجمع وهي: أخت الزوجة. ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة. .فصل في الصداق: وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. .فصل في وليمة العرس: .فصل في القسم والنشوز: وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. .فصل في الخلع: .فصل في الطلاق: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر إلى النية. والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة (وهن ذوات الحيض) فالسنة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. .فصل في ما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. .فصل في الرجعة: وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه. .فصل في الإيلاء: .فصل في الظهار: ولا يحل له وطؤها حتى يكفر. .فصل في اللعان: ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. .فصل في العدد: فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر. وغير المتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض: فعدتها ثلاثة قروء (وهي الأطهار) و إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة: فعدتها ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. وعدة الأمة في الحمل: كعدة الحرة وبالأقراء: أن تعتد بفراش وبالشهور عن الوفاة: أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق: أن تعتد بشهر ونصف. .فصل في ما يجب للمعتدة: ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد (وهو الامتناع من الزينة والطيب) وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. .فصل في الاستبراء: وإذا مات سيد أم الوليد استبرأت نفسها كالأمة. .فصل في الرضاع: أحدهما: أن يكون له دون السنتين. الثاني: أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. .فصل في النفقة: فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. وأما المولودون: فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة: فإن كان الزوج موسرا: فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة. وإن كان معسرا: فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. وإن كان متوسطا: فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها. وإن أعسر بنفقتها فلها فسح النكاح وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. .فصل في الحضانة: وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت. .كتاب الجنايات: فالعمد المحض: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض: أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقتول وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص (اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى) وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. .فصل في الدية: فالمغلظة: مائة من الإبل: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. والمخففة: مائة من الإبل: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل: ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث. وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. وفي الموضحة والسن: خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه: حكومة. ودية العبد: قيمته ودية الجنين الحر: غرة (عبد أو أمة) ودية الجنين الرقيق: عشر قيمة أمه. .فصل في القسامة: وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. .كتاب الحدود: فالمحصن: حده الرجم. وغير المحصن: حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. وشرائط الإحصان أربع: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. والعبد والأمة حدهما: نصف حد الحر. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. .فصل في حد القذف: ثلاثة منها في القاذف وهو: أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف. وخمسة في المقذوف وهو: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. .فصل في حد شارب المسكر: ويجب عليه الحد بأحد أمرين: ببينة أو إقرار. ولا يحد بالقيء والاستنكاه. .فصل في حد السرقة: وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل: يقتل صبرا. .فصل في قاطع الطريق: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. .فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. .فصل في قتال البغاة: ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم. .فصل في الردة: .فصل في تارك الصلاة: أحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد. والثاني: أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين. .كتاب الجهاد: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء. وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والمفاداة بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. .فصل في الغنيمة: فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. .فصل في قسم الفيء: .فصل في الجزية: وأقل الجزية: دينار في كل حول ويؤخذ من متوسط الحال: ديناران ومن الموسر: أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية عن يد وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. ويؤمرون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل ويلجئون إلى أضيق الطريق. .كتاب الصيد والذبائح: وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها شيئان: قطع الحلقوم والمريء. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن عدمت أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى. وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى وما قطع من حي فهو ميتة إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. .فصل في الأطعمة: ويحرم من السباع: ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور: ما له مخلب قوي يجرح به. ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه وميتتان حلالان: السمك والجراد ودمان حلالان: الكبد والطحال. .فصل في الأضحية: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال ويجزئ الخصي ومكسور القرن ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب. ووقت الذبح: من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. .فصل في العقيقة: .كتاب السبق والرمي: ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه. فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا: إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. .كتاب الأيمان والنذور: ومن حلف بصدقة ماله: فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام. .فصل في النذور: ولا نذر في معصية كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. .كتاب الأقضية والشهادات: ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له دونه ولا يقعد للقضاء في المسجد. ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. ويجتنب القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرطين وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجته ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بشاهدين يشهدان بما فيه. .فصل في القسمة: فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. .فصل في الدعوى والبينات: وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان مطلقا حلف على نفي العلم. .فصل في الشهادات: وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصرا على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله. .فصل في أنواع الحقوق: فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال. وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال. وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا. وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود. وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. .كتاب العتق: وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. .فصل في الولاء: .فصل في التدبير: .فصل في الكتابة: وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسحها متى شاء. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه. .فصل في أمهات الأولاد: ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة الموطوءة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والله أعلم.
|